أحكام تختص بالمرأة في صلاتها ()
حافظي أيتها المسلمة على صلاتك في أوقاتها مستوفيةً لشروطها وأركانها وواجباتها. يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين : {وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله} [الأحزاب: 33].
وهذا أمرٌ للمسلمات عموماً .
فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام وتركها كفرٌ يخرج من الملة.
فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرِّجال والنساء .
وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذرٍ شرعيّ: إضاعة لها .
قال الله تعالى : {فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً* إلا من تاب} [مريم: 59 ،60] .
وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمعٍ من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها بأن تُصلى بعدما يخرج وقتها، وفسَّر الغيّ الذي يلقونه بأنه الخسار. وفُسِّر بأنه وادٍ في جهنم .
وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل وإيضاحها كما يلي:
1ـ ليس على المرأة أذانٌ ولا إقامةٌ؛ لأن الأذان شُرِعَ له في رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحَّان منها .
قال في "المغني" (2/68) : "لا نعلمُ فيه خلافاً".
2ـ كلُّ المرأة عورةٌ في الصلاة إلا وجهها وفي كفَّيها وقدميها خلافٌ.
وذلك كلّه حيث لا يراها رَجُلٌ غير محرمٍ لها، فإن كان يراها رجلٌ غير محرمٍ لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال. فلابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقيَّة بدنها حتَّى ظهور قدميها.
قال : "لا يقبل الله صلاة حائضٍ ـ يعني : من بلغت الحيض ـ إلا بخمارٍ" رواه الخمسة .
والخمار : ما يغطِّي الرأس والعنق .
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي أتُصلي المرأة في درع وخمارٍ بغير إزار؟قال : "إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظُهور قدميها" أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه .
دل الحديثان على أنه لابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة، ومن تغطية بقيّة بدنها حتَّى ظهور قدميها كما أفاده حديث أُمِّ سلمة .
ويُباحُ كشف وجهها حيث لا يراها أجنبيٌّ لإجماع أهل العلم على ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/113ـ114) : فإنَّ المرأة لو صلَّت وحدها كانت مأمورةٌ بالاختمار وفي غير الصَّلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها. فأخذ الزِّينة في الصلاة حقٌّ لله فليس لأحدٍ أن يطوف بالبيت عرياناً ولو كان وحده بالليل ولا يصلِّي عرياناً ولو كان وحده".
إلى أن قال : "فليست العورة في الصلاة مرتبطةً بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً"انتهى.
قال في "المغني" (2/328) : "وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة، وإن انكشف منه شيءٌ لم تصحَّ صلاتها إلا أن يكون يسيراً . وبهذا قال مالكٌ والأوزاعيُّ والشافعيُّ" .
3ـ ذكر في "المغني" (2/258) : أنَّ المرأة تجمع نفسها في الرُّكوع والسُّجود بدلاً من التجافي، وتجلس متربِّعةً أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلاً من التورك والافتراش؛ لأنه أستر لها.
وقال النووي في "المجموع" (3/455) : "قال الشافعيُّ رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلاّ أنَّ المرأة يُستحبُّ لها أن تَضُمَّ بعضها إلى بعض، وأحبّ ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة" .انتهى.
4ـ صلاة النساء جماعةٌ بإمامة إحداهن فيها خلافٌ بين العلماء بين مانع ومجيز، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك؛ لأن النبي أمر أمَّ ورقة أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصحَّحه ابن خزيمة.
ـ وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث.
ـ وبعضهم يرى أنه غير مُستحبٍّ، وبعضهم يرى أنه مكروهٌ، وبعضهم يرى جوازه في النَّفل دون الفرض. ولعلَّ الرَّاجحُ استحبابه.
ولمزيد من الفائدة في هذه المسألة يُراجَعُ"المغني" (2/202) والمجموع للنووي(4/84ـ85) .
وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجالٌ غير محارم.
5ـ يُبَاحُ للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهنَّ في بيوتهن خيرٌ لهنَّ فقد روى مسلمٌ في "صحيحه" عن النبي أنه قال : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" .
وقال : "لا تمنعوا النساء أن يخرُجن إلى المساجد وبيوتهنَّ خير لهن"رواه أحمد وأبوداود
فبقاؤهن في البيوت وصلاتُهنَّ فيها أفضل لهنَّ من أجل التستُّر.
6ـ وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بُدّ من مراعاة الآداب التالية:
ـ تكون متسترةً بالثياب والحجاب الكامل :
قالت عائشة رضي الله عنها : "كان النِّساءُ يصلِّين مع رسول الله ثمَّ ينصرفن متلفعاتٍ بمروطهنَّ ما يُعرفن من الغلس" متفق عليه .
أن تخرج غير متطيبة :
لقوله : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلاتٍ" رواه أحمد وأبو داود. ومعنى "تفلات" أي غير متطيبات .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : "أيما امرأة أصابت بُخُوراً فلا تشهدنَّ معنا العشاء الأخير" رواه مسلمٌ وأبوداود والنسائي .
وروى مسلمٌ من حديث زينب امرأة ابن مسعودٍ :"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً".
قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/140 ـ 141) : "فيه دليلٌ على أنَّ خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة ٌوما هو في تحريك الفتنة نحو البخور. وقال : وقد حصل من الأحاديث أنَّ الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهنَّ ما يدعو إلى الفتنة من طيبٍ أو حليٍّ أو أيِّ زينةٍ" . انتهى .
ألاَّ تخرج متزينة بالثياب والحلي :
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : "لو أنَّ رسول الله رأى من النساء ما رأينا لمنعهنَّ من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها" متفق عليه .
قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" ـ نفس المرجع السابق ـ على قول عائشة : "لو رأى ما رأينا" يعني : من حسن الملابس والطِّيب والزِّينة والتبرج .
وإنما كان النساء يخرجن من المُرِط والأكسيةِ والشملات الغلاظ .
وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب "أحكام النساء" صفحة 39: "ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها أن سلمت في نفسها ما لم يسلم النَّاسُ منها. فإذا اضطرت على الخروج بإذن زوجها في هيئة رثة وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه" انتهى.
قال الزُّهري: "فنرى ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء" . رواه البخاري
انظر : "الشرح الكبير على المقنع"(1/422).
قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/326) : "الحديث فيه أنه يُستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور واجتناب مواقع التُّهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت" انتهى .
قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع" (3/455): "ويخالف النساءُ الرجال في صلاة الجماعة في أشياء:
أحدها:لاتتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال.
الثاني : تقف إمامتهنُّ وسطهن .
الثالث : تقف واحدتهنَّ خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل .
الرابع : إذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها" . انتهى .
ومما سبق: يُعَلمُ تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء .
7ـ خروج النساء إلى صلاة العيد :
عن أمِّ عطيَة رضي الله عنها قالت : "أمرنا رسول الله أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة" ، وفي لفظ : "المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين"
رواه الجماعة .
قال الشوكاني : "والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرقٍ بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنةً أو كان لها عذرٌ" . انتهى . انظر (3/306) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/458ـ 459): "فقد أخبر المؤمنات أنَّ صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد فإنه أمرهنَّ بالخروج فيه.
ولعلَّه والله أعلم لأسبابٍ :
أحدها : أنه في السنة مرتين فقُبِل بخلاف الجمعة والجماعة .
الثاني : أنه ليس له بدلٌ خلاف الجمعة والجماعة فإنَّ صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها.
الثالث : أنه خروجٌ إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيهُ بالحج من بعض الوجوه، ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج".انتهى.
وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات .
قال الإمام النووي في "المجموع" (5/13): "قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد. وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن" .
إلى أن قال : "وإذا خرجن استُحب خروجهن في ثيابٍ بذلةٍ لا يلبسنَ ما يشهرهنَّ ويُستحبُّ أن يتنظفن بالماء. ويُكره لهنّ الطيب. هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يُشتهين ونحوهن، وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهى فيُكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن. فإن قيل: هذا مخالفٌ حديث أم عطية المذكور. قلنا : ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : "لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" ؛ ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرةٌ بخلاف العصر الأول والله أعلم" انتهى .
قلت : وفي عصرنا أشد .
وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب "أحكام النساء" ص 38: "قلت قد بينا أن خروج النساء مباح. لكن إذا خيفت الفتنة بهن أومنهن فالامتناع من الخروج أفضل؛ لأن نساء الصدر الأول كُنَّ على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه وكذلك الرجال" . انتهى .
يعني : كانوا على ورعٍ عظيم .
وفي هذه النُقولات تعلمين أيتها الأخت المسلمة أن خروجك لصلاة العيد مسموحٌ به شرعاً بشرط الالتزام والاحتشام وقصد التقرُّب إلى الله ومشاركة المسلمين في دعواتهم وإظهار شعائر الإسلام .
وليس المراد منه عرض الزينة والتعرُض للفتنة فتنبهي لذلك.