Admin Admin
عدد المساهمات : 1739 نقاط : 5073 السٌّمة : 21 تاريخ التسجيل : 06/04/2013 العمر : 60 الموقع : https://ashrafashoosh.forumegypt.net
| موضوع: حافز الماجستير او الدكتوراة الخميس 02 أكتوبر 2014, 9:34 pm | |
| صورة من كتاب التنظيم والادارة : كتاب دورىرقم ( 1 ) لسنة2010م بشــــأن الرد على الاستفسارات الخاصة الخاصة بتطبيق كادرالمعلمينــــــــــــــــــــوردت للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بعضالاستفسارات حول تطبيق كادر المعلمين ، كما وردت لوزارة التربية والتعليم بعضالاستفسارات .وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم أعضاء من وزارة التربية والتعليموالجهاز المركزى للتنظيم والادارة لعرض الاستفسارات والرأى بشأنها ، حيث قدم فريقالعمل الدراسة والتى قدمت للسيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيدالاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وتم دراستها منجانب المستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والادارة ،وقد اعتمدت الدراسةمن السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيد الاستاذ الدكتور / رئيسالجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وقد تم الاتفاق على اذاعة ما اتفق الرأىعليه على النحو التالى : ـأولا : النصوص القانونية الحاكمة للموضوع : ــــــــــــــــــــــــــ القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكامقانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وذلك بأضافة (باب سابع ) علىقانون التعليم بعنوان ( أعضاء هيئة التعليم ).ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2840لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون 155 لسنة 2007 .بالدولة ، وتتمترقيتهم للدرجة المالية الاعلى وفقا للاحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملينبالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الواردة بهذا الباب .ـ ويصدر قرار من وزيرالتربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق .ـ ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانونوبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح مابين 50 % إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرفق وذلك عندنقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمينبعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصيةبالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين اليها ،وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1 / 7 / 2008 .ـ ويكون ترتيب الأقدميةبين المنقولين على وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروطوالمتطلبات فى ذات التاريخ .ومفاد هذا النص الآتــى : ـ(1)أن الشاغلين لوظائف التعليم المشاراليها فى المادة ( 70 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007 وهمجميع المعلمين الذينيقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى أو بالادارة المدرسية والأخصائيين الاجتماعيينوالنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والاعلام وأمناء المكتباتوالموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون 155 لسنة 2007 22 يونيو سنة 2007 ) أو الذين سيعينون مستقبلا ، على وظائف دائمة ). يستحقون بدل المعلم وقدرة50%من أساسى الأجر .(2) من تقدم للاختبارات المقررة لشغل وظائف المعلمينواجتاز هذه الاختبارات وأستوفى متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها .يمنح بدلاعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الاساسى بقرار من وزير التربيةوالتعليم وحسب النسب الواردة بالجدول المرفق بالقانون .(3) من لم يتقدمواللاختبارات أصلا ، أو تقدموا ولم يجتازوا هذه الاختبارات بنجاح رغم شغلهم لوظائفالتعليم يظلوا مخاطبين بأحكام القانون رقمم 155 لسنة 2007 والمعايير البديلة التىتضعها وزارة التربية والتعليم بدلا من القرار 1 لسنة 1997 .(4) ويستحقون بدلالمعلم وقدرة ( 50 % ) من أساسى الأجر ، لاستيفائهم شرط الاستحقاق وهو الشغل لوظيفةمن وظائف التعليم وقت العمل بالقانون 155 لسنة 2007 وأن الشروط التى وضعها القانونتخص استحقاق بدل الاعتماد وليس بدل المعلم .(5) كما أن لهذه الطائفة التقدممرة اخرى للاختبارات وفى حالة الصلاحية يسرى عليهم ما يسرى على المستحقين لبدلالاعتماد من تاريخ ثبوت الصلاحية وتوافر شروط الاعتماد .الاستفسار الثانـــى: بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم الذين يحصلون علىعلى مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ويرغبون فى اعادة تعيينهم على وظائف التعليم هل يمكنالاستجابة لهذهالوظائف التى يخضع شاغلوها للقانون 155 لسنة 2007 وهىوظائف اعضاء هيئة التعليم( والتى صدر باعتماد جداولها وبطاقات وصفها قرار من وزيرالتربية والتعليم) .لايجوز إعادة التعيين على احدى هذه الوظائف حيث يتحددشغلها بالتسكين عليها بعد استيفاء شروط الشغل ، أو بالتعيين المبتدأ بوظيفة معلممساعد ثم الترقى .ويمكن للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أن يسلكوا طريقالتعيين المبتدأ طبقا للشروط المتطلبة للشغل .الاستفسـار الثــالث :بعض العاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحداتالادارة المحلية الى مديريات التربية والتعليم وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهمللاختبارات يتضررون من عدم تطبيق كادر المعلمين عليهم .تطبيق كادرالمعلمين الصادر به القانون 155 لسنة 2007 مناطه أن يكون الشاغل لاحدى وظائفالتعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون والمنتدب لا يعتبر شاغلا للوظيفةبصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظام الوارد بالقانون 155 لسنة 2007 حتى ولو دخلالاختبار واجتازه بنجاح وهذه الطائفة ينظر فى نقلهم الى احدى وظائف التعليم وشغلهابصفة دائمة وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وفى هذه الحالة يتقدمون للاختبار منجديد وفى حالة الصلاحية ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 بمراحلة المختلفة .الاستفســار الرابــع : ـمدى إمكانية صرف حافز الأداء المتميزللحاصلين على الماجستير والدكتوراه والخاضعون للقانون 155 لسنة 2007 . ـقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 لتقرير حافز تميز للحاصلين على الدكتوراهوالماجستير ورد النص فى المادة السادسة صراحة على عدم سريانه على العاملين بكادراتخاصة .ـ وهو الأمر الذى دعا المشرع على ان ينص صراحة فى المادة 85 من القانون155لسنة 2007 على أنيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قرار بنظام حوافز الأداء وحوافز التميز العلمى للحاصلين علىشهادات دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه .وهو تنظيم خاصوإلى أن يصدر مثل هذا القرار لا يخضع المعلمون الذي يسرى عليهم القانون 155 لسنة2007لحافز الاداء المتميز الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 .الاستفســار الخامـــس : هل يسمح للمخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 بالعمل بعض الوقتمقابل نسبة من الأجر من عدمه . ـ لم يرد فى القانون 155 لسنة 2007 أى نصيحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر وذلك على أساس ان استخدام النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لها والتى تحكمها الاستمرارية فى العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لا يمكن تجزئته . | |
|