[]قانون الكادر كامل بعد التعديل بقانون 93 لسنة 2012
155 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
الشعب
باسم رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يضاف الى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان
( أعضاء هيئة التعليم ) ، نصوصه كالآتى :
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة 70 :
تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى
أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا
وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب
مادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
1 . معلم مساعد
2 . معلم
3 . معلم اول
4 . معلم أول أ
5 . معلم خبير
6 . كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها إعادة تقييمها وترتيبها / قرار من
الوزير يتضمن ما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى
التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات .
مادة 72 :
مع عدم الاخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ
العمل بهذا الباب مايأتى :
1 . أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين
بالمثل فى تولى الوظائف العامة .
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين
الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنقيذية .
2 . ان يكون من خريجي كلية التربية او حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب او على مؤهل
عالى مناسب بالإضافة الى شهادة او اجازة تأهيل تربوى.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل وتحدد اللائحة اشتراطات التأهل
التربوي المطلوب .
مادة 73 :
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من
وزير التربية والتعليم بعد اخذ راى المحافظ المختص.
ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية
للمعلمين لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل لها ، فإذا لم يحصل على
الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم
مساعد ، وحصل على الشهادة المشار إليها ، وثبت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى
تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى
التكنولوجيا وأخصائى الصحافة وإلاعلام وأمناء المكتبات .
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية من يحصل على مؤهل عال إثناء الخدمة من
العاملين بالمدارس والادرارت والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها
الأكاديمية المهنية للمعلمين.
مادة 74
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من
القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب
، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج
التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض .
مادة75
تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين " تتمتع بالشخصية
الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها
قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف
أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية
منح شهادة الصلاحية النصوص عليها فى المادة ( 74 ) من هذا القانون .
مادة 76
دون إخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف
التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون من خلال إعلان واسع
الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل
الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية
وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة 77
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد
استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقرر للمرحلة
التى يتم الانتقال إليها .
مادة 78
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول ( أ )
وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجة . موجه أول. وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق
كل محافظة , وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (
81 ) من هذا القانون .
ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة ,
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء
العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
مادة 79
ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم اول ( أ )
باقدمية سنتين على الأقل . فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة , ويكون الاختيار
لمدة سنتين قابلة للتجديد .
يكون لكل مدرسة مدير ووكيل او أكثر بحسب الفصول والمراحل التعليمية بها وفق
احتياجات الإدارة المدرسية وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين معلم اول( أ ) على الاقل للمدير ,
ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين
قابلة للتجديد .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف
السابقة
مادة ( 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى للمخاطبين بأحكام هذا الباب
وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم
التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه
ووظائف الادارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، متوسط ، ودون المتوسط وضعيف .
ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ،
ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل
بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى
يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم
الأداء .
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم
أداء بمرتبة دون المتوسط او ضعيف .
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة
القانون .
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن
نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة
توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه .
مادة 81
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون ، الآتى
1 . استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة
بها .
2 . قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ،
أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على
الدكتوراه.
3 . الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4 . الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين
مباشرة على النظر فى الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها او علاوة من علاوتها أيهما
اكبر اعتبار من هذا التاريخ ولا يخل ذلك استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .
مادة 82
يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرارمن وزير
التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية
بشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض .
مادة 83
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام .
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس
باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى.
ـــ المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
ـــ المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما .
ـــ المعلم الخبير أربعون يوما .
ـــ كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام
الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل.
فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى
عنها .
الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين
مادة 84
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون
.
مادة 85
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز
الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات
العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى .
ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على
العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلوا الوظائف التعليمية
، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف .
مادة 86
يمنح شاغلوا وظائف التعليم ، المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز
يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد
القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف
المشار إليها فى كل إدارة تعليمية .
مادة 87
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى
الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا اعطى دروسا خصوصية او ارتكب أية مخالفة
تأديبية ، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء
المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب
الأحوال.
مادة 88
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي
ويسرى هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين
بعد أول أكتوبر 2012
مادة 89
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم
ومقداره 50% من الأجر الأساسي ، مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور
تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل
اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحددة
بة من الأجر الاساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات
الشغل والاعتماد المقرر لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها
ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها .
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ،
النص الآتى :
مادة (12) : يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى
الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن
تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد
اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم " .
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة
1981 ، نصها الآتى :
" ويسمح للطالب الذى استنفذ مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة
ونظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية ونظام السنوات الثلاث وفقا
للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ."
المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون
رقم 139لسنة 1981.
المادة الخامس
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل
بالقرارات القائمة .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدول ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الاخر سنة 1428هـ
[center]الموافق 21 يونية سنة 2007مـ