إيصال أمانة – نبذة مختصرة عن جريمة خيانة الأمانة – أركانها وشروطها وحالتها وتطبيقات محكمة النقض بشأنها
تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أنه:
"كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبال أو متعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه "الوديعة" أو "الإجارة" أو على سبيل "عارية الاستعمال" أو "الرهن" أو كانت سلمت له بصفة كونه "وكيلاً - بأجرة أو مجاناً - بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره"، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
أركان جريمة خيانة الأمانة:
1- الركن المادي - ويتكون من أربعة عناصر:
- الأول: فعل مادي يتمثل فى اختلاس أو استعمال أو تبديد.
- الثاني: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير (فلا تقع الجريمة على عقار(.
- الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات (فلا يجوز القياس عليها). وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائي من حرية القاضي الجنائي فى الإثبات، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة - وهو من العقود المدنية - يجب أن تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدني، فيجب إثباته بالكتابة إن كانت قيمته تتجاوز 5000 جنيه.
- الرابع: الضرر، حيث يعد الضرر عنصراً فى الركن المادي للجريمة لا تقوم بدونه (ويستفاد ذلك من عبارة "إضرارا بمالكيها").
2- الركن المعنوي:
جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي فى القصد الجنائي بعنصريه: "العلم" و "الإرادة"، فيجب أن يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي، أي أن يعلم أن المال مملوك للغير، وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه والتصرف فى الشيء تصرف المالك.
هذا، ومن تطبيقات محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة، أن:
* جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان هناك عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 من قانون العقوبات وهي: "الوديعة" أو "الإجارة" أو "عارية الاستعمال" أو "الرهن" أو "الوكالة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره".
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
"من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، فى صدد توقيع العقاب، إنما هي بالواقع، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1435 لسنة 39 قضائية – جلسة 27/10/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 1176 – فقرة 1).
وأن: "من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع".
(نقض جنائي في الطعن رقم 4859 لسنة 56 قضائية – جلسة 29/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 505 – فقرة 2).
* عقد الشركة يعد من عقود الأمانة. فقد قضت محكمة النقض بأن:
"عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن تقدير حصصهم فيها - فإذا أختلس الشريك مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ولم يصرفه فيما خصص له عد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1263 لسنة 30 قضائية – جلسة 7/11/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 764 – فقرة 3).
* العقاب الجنائي على الإخلال بملكية المال وليس على الإخلال بتنفيذ العقد المدني. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
"مناط العقاب فى جريمة خيانة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد".
(نقض جنائي في الطعن رقم 291 لسنة 38 قضائية – جلسة 18/3/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 344 – فقرة 1).
* وتتقيد المحكمة الجنائية – عند قضائها بالإدانة – في جريمة خيانة الأمانة بقواعد الإثبات المدنية فيما يتعلق بإثبات أي عقد من عقود الأمانة سالفة الذكر. وقد قضت محكمة النقض بأنه:
"من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2155 لسنة 51 قضائية – جلسة 20/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1153 – فقرة 2).
وأن: "المحكمة الجنائية - فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة - تكون مقيدة بأحكام القانون المدني".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1052 لسنة 15 قضائية – جلسة 4/6/1945 مجموعة عمر 6ع – صـ 726 – فقرة 1).
* عدم تقيد المحكمة الجنائية في إثبات واقعة الاستيلاء على المال أو اختلاسه بدليل معين، فيجوز لها إثباتها بكافة طرق الإثبات. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
"للمحكمة - عملاً بحريتها المقررة للاستدلال فى المواد الجنائية - أن تثبت واقعة الاختلاس - وهي الواقعة الجنائية التى تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1249 لسنة 30 قضائية – جلسة 1/11/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 751 – فقرة 2).
وأن: "مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص - هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى".
(نقض مدني في الطعن رقم 5881 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/2/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 287 – فقرة 3).
* قيام جريمة خيانة الأمانة فيما بين طرفي العلاقة فقط (تسليم وتسلم المال) دون اشتراط وجود طرف ثالث يتم تسليم المال إليه. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
"إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل، عند مبيتهما معاً فى غرفة واحدة بإحدى القرى، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح، فأخذها المستلم وفر، فعمله هذا يعتبر خيانة أمانة. ومتى ثبت أن إيداع المجني عليها نقوده لدى الجاني كان إيداعاً إضطرارياً ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1298 لسنة 5 قضائية – جلسة 20/5/1935 مجموعة عمر 3ع – صـ 481 – فقرة 1).
وأن: "عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالامتناع عن ردها عند طلبها ".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1155 لسنة 19 قضائية – جلسة 2/1/1950 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 208 – فقرة 2).
وأن: "تسليم المجني عليهما أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها، إنما هو تسليم بسيط لم ينقل إليه حيازة تلك الأوراق بل وضعت فقط بين يديه لغرض وقتي هو إبدالها بأوراق مالية بقيمتها، وبقيت الحيازة بركنيها المادي والمعنوي للمجني عليهما كل بمقدار ما سلمه، ويصبح المتهم فى هذه الحالة وكيلاً عن كل منهما فى قضاء الغرض الذى تم التسليم من أجله، وتكون يده يد أمين انتقلت إليه الحيازة ناقصة، فإذا ما أختلس المال المسلم إليه طبقت فى حقه المادة 341 من قانون العقوبات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1327 لسنة 36 قضائية – جلسة 5/12/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1203 – فقرة 1).
* ولا يشترط تحديد تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة. فقد قضت محكمة النقض بأن:
"تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد أطمأنت - بالأدلة التى أوردتها - على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما اعتراض من الطاعن بالجلسة".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1254 لسنة 25 قضائية – جلسة 20/2/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 195 – فقرة 2).
* ملء الورقة التي على بياض أو ملء الفراغات التي فيها، يعد بمثابة خيانة أمانة معاقب عليها قانوناً. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
"لما كان تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية، كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن أستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات، ومن ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2822 لسنة 56 قضائية – جلسة 9/10/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 728 – فقرة 1).
وأن: "من المقرر أن تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن أستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى إعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة وألتزم به، فإذا أراد نفي هذه الحجية بأدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن، كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 5881 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/2/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 287 – فقرة 2).
* يجب تصفية الحساب بين طرفي العلاقة حتى تقوم جريمة خيانة الأمانة. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
"متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه إنما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية، وهو دفاع جدي تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم، وكان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس ما دام إن سبب الامتناع راجع إلى وجوب تصفية حساب بين الطرفين، إذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تقوم هي بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالإدانة أو البراءة المتداخلة وتقديم تقرير لها يخضع رأيه لتقديرها، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه".
(نقض جنائي في الطعن رقم 709 لسنة 39 قضائية – جلسة 23/6/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 933 – فقرة 1).
* القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. قضت محكمة النقض بأنه:
"من المقرر أن التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكون مقروناً بانصراف نية الجاني إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. ولما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن الطاعنين بررا امتناعهما عن رد المبلغ المقول باختلاسه منذ البداية بما تمسكا به من وجود حساب بين الطرفين لم يصف بعد ومن حقهما فى حبس المبلغ حتى يستوفيا حقهما قِبل المجني عليه من عمولات وما أنفقاه من مصروفات شحن، وكان هذا الذى قام عليه اعتقاد الطاعنين سائغاً يشهد له الواقع ويسانده مسلكهما فى مرحلة التحقيق الابتدائي من إبداء استعدادهما لإيداع المبلغ خزينة المحكمة لحين تصفية الحساب وما آلت إليه الأمور فى مرحلة المحاكمة من تصفيه الحساب وقيامهما برد المبلغ الذى أسفرت عنه عملية التصفية إلى وكيل المجني عليه على ما أورده الحكم، و دالاً فى خصوصية هذه الدعوى على انتفاء القصد الجنائي لديهما وأنهما ما هدفا بقعودهما عن الرد فترة إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً، فإن الحكم إذ دانهما بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين نقضه وتبرئه الطاعنين مما أسند إليهما".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2460 لسنة 52 قضائية – جلسة 11/11/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 866 – فقرة 1).
وأن: "من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هي الحال فى الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن من قصور فى استظهار قصد الاختلاس يكون فى غير محله".
(نقض جنائي في الطعن رقم 6503 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 289 – فقرة 1).
* لا يشترط قانوناً أن تسبق إقامة جنحة خيانة الأمانة، المطالبة بردها. فقد قضت محكمة النقض بأن:
"لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ".
(نقض جنائي في الطعن رقم 522 لسنة 39 قضائية – جلسة 28/4/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 616 – فقرة 4).
* السداد اللاحق لا يعفي من العقوبة. فقد قضت محكمة النقض بأن:
"رد مقابل المبلغ لا يمحو فى كل الأحوال جريمة التبديد. بل يكون العقاب واجباً حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقاً بسوء القصد. إنما يجوز اعتبار الرد ظرفاً مخففاً للعقوبة".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1102 لسنة 47 قضائية – جلسة 1/5/1930 مجموعة عمر 2ع – صـ 31 – فقرة 1).
* ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يحسب من تاريخ الامتناع عن رد المال وليس من تاريخ إيداعه أو تسليمه. فقد قضت محكمة النقض بأن:
"ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك".
(نقض جنائي في الطعن رقم 880 لسنة 29 قضائية – جلسة 29/6/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 694 – فقرة 4).
* جريمة خيانة الأمانة ليست من جرائم الشكوى، يجوز رفعها من المجني عليه مباشرة عن طريق تحريك الدعوى الجنائية "رفع جنحة مباشرة". فقد قضت محكمة النقض بأن:
"جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التى يستلزم القانون صدور شكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي لرفع الدعوى الجنائية فى شأنها، ومن ثم فلا تثريب على المدعى بالحق المدني إذا هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقاً لنص المادة 232 إجراءات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1615 لسنة 37 قضائية – جلسة 7/11/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1092 – فقرة 3).