قتل النفس
الحمد لله الذي بين للناس سبل الهدى والرشاد، وحذرهم من سبل الغواية والفساد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء وخير العباد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم المعاد.. أما بعد:
أيها المسلمون: لقد حافظ الإسلام على الكليات الخمس الضرورية وهي: الدين والنفس والنسل والعقل والمال، ووضع الحدود والقيود التي تحافظ على بقاء تلك الضروريات، ففي سبيل حفظ الدين تزهق الأنفس المسلمة في الجهاد في سبيل الله؛ لأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس والنسل والعقل والمال؛ ولأجل الحفاظ على النفس حرم قتل النفس المسلمة بغير حق، وأمر بالقصاص في القتل، فقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (179) سورة البقرة.
وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)1، فدم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام.
وقد صان الإسلام الدماء والأموال والفروج، ولا يجوز استحلالها إلا فيما أحله الله فيه وأباحه، وقتل المسلم بغير حق من كبائر الذنوب، والقاتل معرض للوعيد، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس بغير حق فقال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} (33) سورة الإسراء.
وحفاظاً على النفس المسلمة البريئة من إزهاقها وقتلها بغير حق نهى رسول الله عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ولو كان مزاحاً سداً للذريعة، وحسماً لمادة الشر التي قد تفضي إلى القتل، فعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار).2
وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه).3
فإذا كان مجرد الإشارة إلى مسلم بالسلاح نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحذر منه ولو كان المشير بالسلاح مازحاً، ولو كان يمازح أخاه من أبيه وأمه؛ لأنه قد يقع المحذور ولات حين مندم، فكيف بمن يقتل الأنفس البريئة ويروع المسلمين ويرمل النساء وييتم الأطفال، ويستهدف أرواح الأبرياء، فيقتل الأنفس المسلمة بغير حق، فيالها من جريمة نكراء، ويالها من بشاعة تقشعر منها الأبدان!
فكم سمعنا وسمع غيرنا عن قتل نفس مسلمة من أجل بعض الريالات، ونفس من أجل لعاعة من الدنيا الفانية، أو من أجل سبة، وغير ذلك من التفاهات.
فيا عباد الله: أعلموا أن المسلم دمه معصوم وماله معصوم، ولا يجوز استباحة دماء المسلمين وأموالهم إلا بحقها، بل لا يجوز الإشارة إلى المسلم بالسلاح، لأن الشيطان قد ينزع في يده فيقتل نفساً بخير حق، فيتحمل الوزر عند الله، ومعنى ينزع أي يرمي فيقع الفساد.4
أيها المسلمون: إن جريمة قتل النفس المسلمة جريمة كبرى، وداهية عظمى، فقتل نفس بغير حق فساد في الأرض عريض، وهو كقتل الناس كلهم، كما قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا..} (32) سورة المائدة.
ولقد حق غضب الله ولعنته على من قتل مؤمناً بغير حكم شرعي، وحق مرعي، قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (93) سورة النساء.
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا *إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} (68-70) سورة الفرقان.
إن النفوس المحرمة غالية عند الله، لها وزنها وثمنها، حتى ولو كانت النفس طفلاً صغيراً، كما قال تعالى: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ*بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} (8-9) سورة التكوير.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات)،5 فذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله تعالى قال: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك) قال: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) قال: ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك)، فأنزل الله تعالى تصديقها: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ...} الآية (68) سورة الفرقان.6
وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)، قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه).7
قال الإمام أبو سليمان رحمه الله: هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل إنما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب دنيا، أو رئاسة أو علو، فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم بها أو دفع عن نفسه أو حريمه فإنه لا يدخل في هذه لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه، إلا إن كان حريصاً على قتل صاحبه.
ومن قاتل باغياً أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله، إنما يدفعه عن نفسه فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه.
فإن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة، فأما من خالف هذا النعت فهو الذي داخل في هذا الحديث الذي ذكرنا. والله أعلم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)،8 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)،9 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء).10
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا).11
وقال صلى الله عليه وسلم: (الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس)،12 وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار.13
هذه نصوص شرعية تحرم التعرض للنفس المحرمة، وهي فيض من غيض وقليل من كثير في بيان توعد الله تعالى لقاتل النفس بغير حق.
اللهم إنا نعوذ بك أن نصيب دماً حراماً، اللهم اعصم نفوسنا من كبائر الذنوب وعظائم الأمور، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
عباد الله: كما أن الله تعالى حرم سفك دم المسلم فقد حرم كذلك قتل غير المسلم إذا كان معاهداً أو ذمياً سواءً كان رجلاً أو امرأة:
فقد جاء عن نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ألا من قتل نفساً معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا).14
فهذا في قتل الكافر الذمي أو المعاهد، فكيف بقتل المسلمين يا عباد الله!!
ومما جاء في عظم جريمة قتل النفس المسلمة ما روته أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً).15 نسأل الله العافية.
أيها المؤمنون: ومن أجل حرمة النفس المؤمنة رتب الله على قتلها عمداً عقوبات في الآخرة وعقوبات في الدنيا .
أما عقوبات الآخرة فهي العذاب الشديد الذي توعد به الله تعالى القاتل المتعمد، كما قال الله جل جلاله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (93) سورة النساء. إنها ثلاث عقوبات عظيمة كل واحدة منها توجل القلب وتفزع النفس:
1. نار جهنم: فيا ويله ما أصبره على نار جهنم! وقد فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءا.
2. وغضب الله عليه: وبئس ما حصل لنفسه من غضب الرب العظيم عليه.
3. ولعنه: فطرده وأبعده عن رحمته.
فويل لقاتل المؤمن المتعمد، ويل له من هذه العقوبات: النار وغضب الجبار واللعنة.
أما عقوبته في الدنيا فالقصاص، كما حكم الله بذلك فقال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (179) سورة البقرة.
النفس بالنفس جزاءً وفاقاً، كما قتل أخاه المؤمن وأفقده حياته فجزاؤه أن يفعل به كما فعل، ولقد جعل الله لولي المقتول سلطاناً قدرياً أي قدره في شرع الله وفي قضائه وقدره على قتل القاتل كما قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (33) سورة الإسراء.
فهذه الآية كما تدل على أن الله جعل لولي المقتول سلطاناً شرعياً في قتل القاتل، فقد يفهم منها أن الله جعل له أيضاً سلطاناً قدرياً بحيث يكون قادراً على إدراك القاتل وقتله، فيهيئ الله من الأسباب ما يتمكن به من إدراكه والله على كل شيء قدير، وبكل شيء محيط.
بل إن تعظيم الإسلام للنفس المعصومة والتشديد في النهي عن قتلها لا يقف عن حدود النهي عن قتل المعصوم بغير حق، بل إن الإسلام أوجب الدية والكفارة على قاتل النفس المسلمة خطأ، فقتل الخطأ شرع فيه الإسلام الكفارة والدية، وهو خطأ غير مقصود، تعظيماً لحرمة النفس المسلمة التي صانها الإسلام، ووضع لها القيود للحفاظ عليها، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (92) سورة النساء.
جعلنا الله وإياكم ممن يعظمون حرماته، وجنبينا الله وإياكم سخطه وعذابه وبأسه، وألبسنا لباس التقوى خير لباسه، وعصم الله دماء المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير..
1 رواه البخاري برقم (6484) ومسلم (1676).
2 رواه البخاري برقم (6661) ومسلم (2617).
3 رواه مسلم برقم (2616).
4 من خطبة للشيخ: حسين بن عمر بن محفوظ، من موقع المنبر. بتصرف.
5 رواه البخاري برقم (2615) ومسلم (89).
6 رواه البخاري برقم (4483).
7 رواه البخاري برقم (31) ومسلم (1680)، واللفظ للبخاري.
8 رواه البخاري برقم (121)، وفي مواضع كثيرة.
9 رواه البخاري برقم (6469).
10 رواه البخاري برقم (6471) ومسلم (1678).
11 رواه النسائي (3986) وغيره، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، حديثا رقم: (4361).
12 رواه البخاري برقم (6298).
13 الكبائر - للذهبي (1/3).
14 رواه الترمذي برقم (1403) وقال الألباني: في صحيح الترغيب والترهيب، صحيح لغيره، حديث رقم (3009).
15 رواه أبو داود (4270) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع - حديث رقم : (4524).