موقع الأستاذ اشرف عشوش خبير الرياضيات
مرحبا بكم زائري موقعنا نريد ونرجو اسهاماتكم
اي طلبات او تعديلات ترونها اتصل برقم 01066906877
موقع الأستاذ اشرف عشوش خبير الرياضيات
مرحبا بكم زائري موقعنا نريد ونرجو اسهاماتكم
اي طلبات او تعديلات ترونها اتصل برقم 01066906877
موقع الأستاذ اشرف عشوش خبير الرياضيات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع الأستاذ اشرف عشوش خبير الرياضيات

ثلاثون عاما من العطاء (منتدي تعليمي-ثقافي -اجتماعي -اسلامي-خدمي)
 
الرئيسيةالاستاذ اشرف عشأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
كشوف استمارة المهني القبر اسئلة وكيل بيان النشاط الثانية 66 العمرة سجلات مدير التحركات 4 تعلم الله الملاحظة اولا حديث المعلمون الوحدة برنامج للسلوك نعيم المدرسة
سحابة الكلمات الدلالية
سجلات اسئلة المعلمون 66 للسلوك نعيم الثانية تعلم 4 القبر المدرسة العمرة التحركات اولا الله الملاحظة كشوف المهني الوحدة استمارة بيان حديث النشاط برنامج مدير وكيل
المواضيع الأخيرة
» https://up6.cc/2024/03/171044436676721.png
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالإثنين 01 أبريل 2024, 10:03 pm من طرف أيريك بطال سنوط كوفري

» توقعات الابراج لعام 2014 لبرج القوس
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالخميس 28 مارس 2024, 11:57 am من طرف salah sharaf

» برنامج لطباعة بيان الحالة وبسرعة
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2022, 9:20 pm من طرف Admin

» إذا كانت لديك مشكلة في استكمال عمليات نقل الطلاب بين المدارس على سبيل المثال ، مشكلة الرسالة هي أن الهاتف غير صحيح ، على الرغم من أنه صحيح يمكنك استخدام متصفح البرنامج المنجز وهو الزر الأحمر في الصورة. وهو متاح حتى بدون تفعيل لإنجاز هذه المهمة
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2022, 9:03 pm من طرف Admin

» خطبة مكتوبة عن الموت مؤثرة
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالإثنين 27 يونيو 2022, 8:20 am من طرف Admin

» جميع اللجان المدرسية وتكليفاتها لمديري المدارس
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالجمعة 15 أكتوبر 2021, 10:16 pm من طرف صباح نبوى

» شيت حضور العاملين بالمدرسة شرح ورابط
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالسبت 27 مارس 2021, 2:30 pm من طرف Admin

» حل مشكلة الطباعة من موقع وزارة التربية والتعليم
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالسبت 27 يونيو 2020, 8:34 pm من طرف Admin

» برنامج تكليفات مدير المدرسة
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالإثنين 22 يونيو 2020, 8:47 pm من طرف Admin

المواضيع الأخيرة
» https://up6.cc/2024/03/171044436676721.png
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالإثنين 01 أبريل 2024, 10:03 pm من طرف أيريك بطال سنوط كوفري

» توقعات الابراج لعام 2014 لبرج القوس
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالخميس 28 مارس 2024, 11:57 am من طرف salah sharaf

» برنامج لطباعة بيان الحالة وبسرعة
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2022, 9:20 pm من طرف Admin

» إذا كانت لديك مشكلة في استكمال عمليات نقل الطلاب بين المدارس على سبيل المثال ، مشكلة الرسالة هي أن الهاتف غير صحيح ، على الرغم من أنه صحيح يمكنك استخدام متصفح البرنامج المنجز وهو الزر الأحمر في الصورة. وهو متاح حتى بدون تفعيل لإنجاز هذه المهمة
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2022, 9:03 pm من طرف Admin

» خطبة مكتوبة عن الموت مؤثرة
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالإثنين 27 يونيو 2022, 8:20 am من طرف Admin

» جميع اللجان المدرسية وتكليفاتها لمديري المدارس
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالجمعة 15 أكتوبر 2021, 10:16 pm من طرف صباح نبوى

» شيت حضور العاملين بالمدرسة شرح ورابط
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالسبت 27 مارس 2021, 2:30 pm من طرف Admin

» حل مشكلة الطباعة من موقع وزارة التربية والتعليم
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالسبت 27 يونيو 2020, 8:34 pm من طرف Admin

» برنامج تكليفات مدير المدرسة
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالإثنين 22 يونيو 2020, 8:47 pm من طرف Admin

أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nabel




عدد المساهمات : 248
نقاط : 675
السٌّمة : 1
تاريخ التسجيل : 08/05/2013

الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Empty
مُساهمةموضوع: الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية   الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية Icon_minitimeالسبت 14 ديسمبر 2013, 2:40 pm

الفصل الأول
الأحكام العامة

مادة (222)

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة (223)

العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن ”نسر صلاح الدين” باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة (224)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور.
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.

مادة (225)

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

مادة (226)

لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

مادة (227)

يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.

الفصل الثاني
الأحكام الانتقالية

مادة (228)

تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

مادة (229)

تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة 102 منه.

مادة (230)

يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي أن تبدا إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الاحوال تبدا الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ست أشهر من تاريخ العمل بالدستور

مادة (231)

تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

مادة (232)

يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

مادة (233)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

مادة (234)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

مادة (235)

يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

مادة (236)

تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (237)

تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

مادة (238)

تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحه،والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ .2117/ العمل به، علي أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2116 وتلتزم الدولة بمد التعليم الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريفة تدريجية تكتمل في العام .2117/ الدراسي 2116.

مادة (239)

يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

مادة (240)

تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

مادة (241)

يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

مادة (242)

يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (181) من هذا الدستور.

مادة (243)

تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.

مادة (244)

تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.

مادة (245)

ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.

مادة (246)

يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليه سنة 2113 ، والإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من يوليه سنة 2113 ، وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2112 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار.

مادة (247)

يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث عن السادس من اكتوبر
» الفرع السادس المحاماة
» الفصل السادس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
» برنامج كنترول الصف السادس ب
» الارقام السرية للبرامج الجزء السادس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الأستاذ اشرف عشوش خبير الرياضيات :: المنتدي العام :: ملتقي الحوار لاعضاء المنتدي-
انتقل الى: